نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 595
المحرمات إشكال. والأقوى عدمه [١] , وإن كان الأحوط ثبوتها. بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين [٢] وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى [٣] , وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[١] كما في الشرائع , وعن المدارك ناسباً له الى الشيخ وأكثر المتأخرين لاختصاص نصوصها بالجماع , فإلحاق غيره به قياس. والمناط غير محرز علماً. وعن المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة. وجوبها , إلحاقاً لها بالجماع. وللإجماع المحكي عن الغنية. وقد عرفت ما فيه. والإجماع ممنوع.
[٢] كما يقتضيه إطلاق نصوص الكفارة , والندبية لا تنافي ثبوتها , كما سبق. قال في الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ الى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث , إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافاً إلى أصل البراءة ونحوه , وهو قوي جداً. فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه تزلزل الاعتكاف وعدمه , فتجب في الثاني , دون الأول ».
أقول : قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبي ولاد كون الكفارة من جهة الوطء [١] , بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمداً , فإنه أسبق العلل في البطلان , فالبناء على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد.
[٣] كما نسب إلى الأكثر والأشهر , وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى علمائنا , وعن الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. قال (ع) : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان
[١] سبقت الإشارة إلى الصحيح المذكور في المسألة : ٤٠ من كتاب الاعتكاف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 595