عنه » [١]. فيه : ما تقدمت إليه الإشارة , من أن ظاهر الرواية وجوب قضاء الصوم الواجب بالأصالة , كما أشار إليه في المتن. ولو سلم اختص ذلك بما لو استقر القضاء على الميت , فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة , فمات في أثناء اعتكافه فيها , أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث , لم يجب القضاء عنه.
[١] كما اختاره في الجواهر , حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد. لكنه ضعيف , كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الإرشاد إلى المانعية اقتضى ذلك , والمقام ليس منه.
[٢] بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة , وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا , كرواية عبد الأعلى : « عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (ع) : عليه الكفارة. قال : قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه كفارتان » [٢].
[١] راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. وقد سبقت الإشارة إلى نصوص ذلك في المسألة : ٢٦ من فصل أحكام القضاء في هذا الجزء.