[١] بلا خلاف فيه , على الظاهر. لما عرفت : من أنه مقتضى الجمع بين نصوص المقام , وصحيح أبي بصير وابن جعفر ( ع. ومقتضاه الاكتفاء بالمرة للإطلاق.
[٢] هذا ينافي البناء على بدلية الاستغفار , إذ مقتضى البدلية الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدليته بالعجز المستمر , فاذا تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية. وعليه فاللازم البناء على ذلك في بدلية الصوم ثمانية عشر , والصدقة بما يطيق , لعدم الفرق بين المقامين.
فالأولى أن يقال : إنه إن بني على عدم فورية وجوب الكفارة , فتخصيص البدلية بالعجز المستمر وان كان يساعده الارتكاز جداً , وعليه بنينا على عدم جواز البدار لذوي الأعذار في الواجبات الموقتة , إلا أن حمل الدليل عليه في المقام بعيد جداً , لندرة العجز المستمر عن الصدقة بالقليل كما لا يخفى. فالاكتفاء بالعجز العرفي مطلقاً , أو مع عدم ظهور أمارة المكنة لا يخلو من قوة.
نعم في مصحح إسحاق : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه , وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع , ثمَّ ليواقع وقد أجزأه ذلك من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر .. » [١]ومورده وإن كان الظهار , لكن لا يبعد استفادة الحكم في غيره منه , كما يساعده الارتكاز العرفي. ولا سيما مع البناء على وجوبه مع فعل الكفارة , كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان [٢]