ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد والسيد والحلي : من بدلية الأول مطلقاً. كضعف ما عن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة : من بدلية الثاني مطلقا لضعف الخبرين الأولين سنداً. إذ فيه : أن الضعف يجبر بالعمل. ولو سلم فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين.
ثمَّ إن المذكور في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه , من صوم , أو عتق , أو صدقة في يمين أو نذر , أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة , فالاستغفار له كفارة , ما خلا يمين الظهار » [١]فيمكن الجمع بينه وبين ما سبق , بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل , كالصدقة بما يطيق , أو صوم الثمانية عشر يوماً. إذ عليه ترتفع المنافاة بينهما.
نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر » [٢] ومقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة. والجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الإجماع.
[١] كأنه لقاعدة الميسور. لكن في تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة إلى الصدقة , إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟! اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقة بما يطيق : الصدقة على ستين مسكيناً بما يطيق وإن لم يكن مداً , وحينئذ فالبدل في حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه ـ مع أنه غير ظاهر من العبارة ـ غير ظاهر من الدليل.