responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 290

أو أيام. والأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعين ونحوه ـ به , وإن كان الأقوى عدمه [١]. كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك [٢] وإن كان أحوط.

______________________________________________________

وجه. ولكنه في غير محله , لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للإفطار , ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث النسيان , فلا تنافي بينهما , كما لا تنافي بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات وعليه فلو نسي الجنابة ثمَّ نام حتى أصبح , أو نام ثمَّ استيقظ فنسي حتى أصبح كان مفطراً , وعليه القضاء , لتحقق المقتضي بلا مانع.

[١] لاختصاص النص بشهر رمضان , والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان , بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره , وهو غير ثابت. فالعموم المذكور , المطابق لأصل البراءة محكم.

ومنه يظهر : ضعف ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط. نعم يلحق برمضان قضاؤه , لما دل على اتحاد المقضي وقضائه , لما أشرنا إليه سابقاً. ولا سيما مع إمكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان [١]. [٢] لما سبق في نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة , فالتعدي منها إليها يحتاج الى دليل مفقود. وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره. وما في الجواهر ـ من استظهار الإلحاق بالجنابة ـ غير ظاهر. وتعليله : بأنهما أقوى , لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع , لاختصاص‌


[١] تقدم ذكرهما في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست