وابن سعيد , والعلامة , وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى الأكثر , والأشهر. ويدل عليه صحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان , فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال (ع) : عليه أن يقضي الصلاة والصيام » [١] , وخبر إبراهيم بن ميمون : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان. ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة , أو يخرج شهر رمضان. قال (ع) : عليه قضاء الصلاة والصوم » [٢]. وقريب منهما مرسل الفقيه [٣].
وعن الحلي : العدم , بل في محكي كلامه : أنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. وفي الشرائع والنافع : أنه أشبه. وكأنه لما دل على رفع النسيان [٤] ولمساواته للنوم , الذي سيأتي عدم المفطرية معه. ولما دل على حصر المفطر في غيره. والجميع ـ كما ترى ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق. مع أن حديث رفع النسيان إنما يصح تطبيقه لو ثبت عموم يقتضي قدح مطلق الجنابة , وهو مفقود. ولو ثبت فلا يصلح الحديث لتصحيح الناقص , بنحو لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء. إذ غاية ما يقتضي رفع التكليف بالتمام , لا ثبوت التكليف بالناقص حال النسيان ليصح , كما أشرنا إلى ذلك آنفا. والمساواة للنوم إن أريد بها المساواة في العذرية عقلا فلا تجدي فيما نحن فيه , وإن أريد بها المساواة شرعاً في الأحكام فهي مصادرة.
وربما يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بما ورد في عدم قضاء الجنب إذا نام حتى أصبح [٥] , لأن بينها وبين نصوص المقام عموما من
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٢.