هذا بناءً على كون عدم اعتبار التعيين في رمضان جارياً على القواعد , أما لو كان على خلافها من جهة الإجماع , فالوجه في التوقف في الجاهل : عدم ثبوت الإجماع فيه.
[١] حكي في المتوخي وجوه : ( أحدها ) : وجوب التعيين مطلقاً ـ كما عن البيان : أنه قوي ـ لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم. ولأنه معرض للقضاء المعتبر فيه التعيين. ( ثانيها ) : عدم الوجوب , لأن زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. ( ثالثها ) : التفصيل بين حصول الامارة الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجب , لحجية الظن كالعلم , وعدمه فيجب , لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. والكلام فيه يعرف مما سبق في الجاهل. فتأمل جيداً.
[٢] لأن الخصوصيات المذكورة مما لا دخل لها في تحقق العبادة والطاعة , والأصل البراءة من وجوبها , على ما هو التحقيق : من جريان البراءة في الشك في شرط الإطاعة كالشك في شرط المأمور به. مع أن الإطلاقات المقامية كافية في نفي وجوب مثل ذلك.
نعم يشكل ذلك في خصوصيتي الأداء والقضاء : من جهة أن الأداء هو الفعل في الوقت والقضاء هو الفعل خارج الوقت , فيرجعان إلى قيود المأمور به , فيجري عليهما ما يجري عليها , من لزوم نيتها تفصيلا أو إجمالا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 205