لا تصلح للدلالة على الاجتزاء به. بل ظاهر الخبر الثاني عدمه. وعن السيد والمبسوط والمعتبر والتذكرة والمختلف : أن الاجزاء لا يخلو عن قوة , لأن النية المشترطة ـ وهي القربة ـ حاصلة , وما زاد لغو لا عبرة به. وهو كما ترى. نعم لازم القول بالصحة في غير العالم اعتماداً على القواعد القول بها فيه أيضاً , فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
[١] وفي الجواهر : « إنه المعروف في الشريعة , بل كاد يكون من قطعيات أربابها , إن لم يكن من ضرورياتها ». لعدم الدليل على مشروعية غير صوم رمضان فيه , ولقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[١] , وللنبوي : « ليس من البر الصيام في السفر » [٢] ولمرسل الحسن بن بسام عن رجل : « كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم , ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان , فأفطر. فقلت : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم , واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع) : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا. وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » [٣]. وقريب منه مرسل ابن سهل [٤].
لكن الجميع لا يخلو من خدش. إذ يكفي في المشروعية إطلاقات مشروعية ما قصده. والآية الشريفة ظاهرة في نفي وجوب صوم رمضان على المريض والمسافر , لا مطلق الصوم. ولو سلم فظاهرها المنع من حيث