أن عموم حجية الشهادة لا يفرق فيه بين النفي والإثبات ولو كان المستند في الأول الأصل , فضلا عما لو كان المستند فيه الحس.
اللهم إلا أن يقال : إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الإثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو مستند بينة النفي , فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي , لبطلان مستندها , كما تقدم ذلك في مباحث أحكام النجاسات.
[١] لأصالة التمام المشار إليها سابقاً.
[٢] يعني : بنحو الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام : هو ما تحرر في محله من وجوب الفحص , وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية والعملية في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة , فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد , وعلى المجتهد الرجوع إلى الأدلة , وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. نعم يجوز للمجتهد ـ بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه ـ الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها , لأنه وظيفة المجتهد , لقدرته على الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها , لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده , وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.
[٣] لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 20