نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 116
أو العلم بذلك [١] , وإن كان لا عن اختيار. ولا يكفي الظن بالبقاء [٢] , فضلا عن الشك. والليالي المتوسطة داخلة [٣] , بخلاف الليلة الاولى والأخيرة [٤] , فيكفي عشرة أيام وتسع ليال. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح [٥] فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى , ويجب عليه الإتمام. وإن كان الأحوط الجمع.
[١] كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصراً؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال (ع) : إذا دخلت أرضاً , فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام , فأتم الصلاة .. » [١] وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لا عن اختيار.
[٢] لعدم الدليل عليه , فالمرجع عموم القصر على المسافر.
[٣] بلا إشكال , أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.
وأما لو أريد منه ما يقابل الليل ـ كما هو الظاهر ـ فظهور الدليل في الاستمرار ـ كما عرفت ـ كاف في إثباته.
[٤] لخروجهما عن اليوم عرفاً , ولا موجب لتبعيتهما له.
[٥] كما عن الشهيد وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب , كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من أن الأظهر العدم , وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 116