responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 116

أو العلم بذلك [١] , وإن كان لا عن اختيار. ولا يكفي الظن بالبقاء [٢] , فضلا عن الشك. والليالي المتوسطة داخلة [٣] , بخلاف الليلة الاولى والأخيرة [٤] , فيكفي عشرة أيام وتسع ليال. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح [٥] فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى , ويجب عليه الإتمام. وإن كان الأحوط الجمع.

______________________________________________________

[١] كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصراً؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال (ع) : إذا دخلت أرضاً , فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام , فأتم الصلاة .. » [١] وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لا عن اختيار.

[٢] لعدم الدليل عليه , فالمرجع عموم القصر على المسافر.

[٣] بلا إشكال , أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.

وأما لو أريد منه ما يقابل الليل ـ كما هو الظاهر ـ فظهور الدليل في الاستمرار ـ كما عرفت ـ كاف في إثباته.

[٤] لخروجهما عن اليوم عرفاً , ولا موجب لتبعيتهما له.

[٥] كما عن الشهيد وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب , كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من أن الأظهر العدم , وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه.


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست