responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 317

والعقل [١] ,

______________________________________________________

لكن الجميع غير مختص بالمراهق. وحملها عليه لا شاهد له. مع إباء الموثق عنه جداً. نعم ظاهر محكي الخلاف ـ من قوله : « دليلنا إجماع الفرقة , فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. وقوله (ص) : مروهم بالصلاة لسبع , فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية [١] ـ أن الوجه في الجواز : كون عبادات الصبي شرعية , لا النصوص المذكورة.

لكن فيه : أن مجرد شرعية عباداته غير كاف في صحة الائتمام , بل الأصل عدمها , إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص , مع أن شرعية عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق وغيره , فالقول المذكور مما لا يساعده دليل.

نعم الجمع بين النصوص يقتضي تقييد خبري طلحة وغياث بمفهوم الموثق , فيحملان على البالغ عشراً وحمل خبر إسحاق على الكراهة. ولا يجوز تقييده بمنطوق الموثق ـ بأن يحمل على ما لم يبلغ عشرا ـ لابائه ذلك جداً , فتكون نتيجة ذلك : جواز إمامته ـ على كراهة ـ إذا بلغ عشرا. لكنه موقوف على حجية الموثق. وهي غير ظاهرة , لوهنه باعراض الجميع عنه , فالمنع مطلقاً أنسب بالقواعد. والله سبحانه أعلم.

[١] إجماعا مستفيض النقل , حكاه جماعة , منهم الشيخ والفاضلان والشهيد. وهو الذي يقتضيه ـ مضافا إلى الأصل الذي عرفته. وأنه لا عبادة للمجنون , لعدم يأتي القصد منه ـ صحيح زرارة : « لا يصلين أحدكم خلف المجنون , وولد الزنا » [٢] , ومصحح أبي بصير : « خمسة لا يؤمون‌


[١] لاحظ الخلاف المسألة : ١٧ من كتاب الجماعة صفحة : ٨١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست