الناس على كل حال .. وعد منهم ـ : المجنون , وولد الزنا .. » [١]والمشهور : جواز الائتمام به حال إفاقته. وعن التذكرة والنهاية : المنع عنه. وعن مصابيح الظلام : « إن هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات. إذ غيره ـ لغاية ظهوره , وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة ـ لا يحتاج للتعرض له ». وفي مفتاح الكرامة : « لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار ـ كما في مصابيح الظلام ـ لقالوا بالمنع » لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. وأضعف منه : ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة , وبأنه لا يؤمن احتلامه حالة الجنون , وبنقصانه عن هذه المرتبة. نعم الأصل يقتضي المنع عن إمامته , ولا إطلاق ترفع به اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير , لوروده مورد الحصر فتأمل.
[١] الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (ع) , فإنه شرط إجماعا , حكاه جماعة , بل لعله من الواضحات. وفي صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفين , فقال (ع) : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر » [٢]. وفي مكاتبة محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني (ع) : « أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب (ع) : لا تصل وراءه » [٣]. وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : « لا يقتدى إلا بأهل الولاية » [٤]. وفي خبر ابن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال (ع) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » [٥] وفي صحيح يزيد بن حماد : « أصلي
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 318