نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 98
لكن نُقل عن بعض العلماء [١] جواز إتيانه جالساً , وأن القيام مستحب فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت , بل تبطل صلاته للزيادة [٢].
ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت , ثمَّ ليركع » [١].
ويمكن الاستدلال له بما دل على أن الصحيح يصلي قائما[٢]. بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة , وإن لم يكن جزءاً من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام , فتأمل. وأنه لو سلم كون القنوت ونحوه من الصلاة فالمنصرف اليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية , فتأمل.
[١] لم أعثر على هذا القائل. وكأن مستنده ما سبق من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت , فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لنفي الشرطية أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على وجوبه مستقلا فيه.
[٢] قد تقدم الاشكال فيه , وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أتي بها في غير المحل على النحو الذي شرعت عليه في المحل لم تكن زيادة , لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية , بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالإتيان بها كذلك يكون نظير إدخال صلاة في صلاة فراجع.
نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا في حال القنوت , فاذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمداً فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة. هذا ومقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان في المقام بالزيادة أن القيام شرط في القنوت عنده