[١] إذ وجوب استئنافها إنما يكون لعدم صحتها ووقوعها زيادة في غير محلها , ولأجل أنه لا قصور في القراءة في نفسها , فلا بد أن يكون ذلك لعدم الإتيان بالقيام مقارناً لها , وهو لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتي بها , لعدم الفرق بينها في مطابقتها لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. وحينئذ يتعين الاستئناف من رأس , وحيث أنه منفي بحديث : « لا تعاد الصلاة » يجب البناء على سقوط أمر القيام , وعدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال. نعم لو بني على كون القيام شرطاً في القراءة تعين استئنافها لعدم الإتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمني لفقد شرطها , ولا وجه لا عادة بقية الأجزاء , وسيأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ما له نفع في المقام.
[٢] فيأتي بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا , بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.
[٣] كما تقدم في عبارة الجواهر , وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الإشكال فيه , لما عرفت من أنه إذا كان واجباً في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه , فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الإشكال في اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت , وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع) : ليس عليه شيء , وقال (ع) : إن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 97