responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 97

يجب استئناف القراءة [١] , لكن الأحوط الاستئناف قائماً [٢].

( مسألة ٣ ) : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه [٣] لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً.

______________________________________________________

[١] إذ وجوب استئنافها إنما يكون لعدم صحتها ووقوعها زيادة في غير محلها , ولأجل أنه لا قصور في القراءة في نفسها , فلا بد أن يكون ذلك لعدم الإتيان بالقيام مقارناً لها , وهو لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتي بها , لعدم الفرق بينها في مطابقتها لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. وحينئذ يتعين الاستئناف من رأس , وحيث أنه منفي بحديث : « لا تعاد الصلاة » يجب البناء على سقوط أمر القيام , وعدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال. نعم لو بني على كون القيام شرطاً في القراءة تعين استئنافها لعدم الإتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمني لفقد شرطها , ولا وجه لا عادة بقية الأجزاء , وسيأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ما له نفع في المقام.

[٢] فيأتي بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا , بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.

[٣] كما تقدم في عبارة الجواهر , وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الإشكال فيه , لما عرفت من أنه إذا كان واجباً في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه , فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الإشكال في اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت , وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء , وقال (ع) : إن

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست