responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 67

وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [١] , ولا يلزم أن يكون بلغته [٢] وإن كان أحوط , ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [٣] , وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة [٤].

______________________________________________________

عليه. فالعمدة الإجماع المؤيد أو المعتضد بالفحوى.

[١] وهو مذهب علمائنا ـ كما في المدارك ـ لإطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير , وأن تحريمها التكبير الشامل للترجمة , ولا ينافيه تقييده بـ « الله أكبر » , لأن العمدة في دليل التقييد الإجماع , وهو يختص بحال القدرة , فيبقى الإطلاق بحاله في العجز. اللهم إلا أن يكون الإطلاق منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل الترجمة , أو أن هذه النصوص ونحوها ليست واردة في مقام التشريع , بل في مقام إثبات أثر للمشروع , من أنه مفتاح , وبه تحرم المنافيات , فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون أصل البراءة كما عن المدارك احتماله.

[٢] كما صرح به غير واحد , وهو في محله لو كان إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة. لكن عرفت إشكاله , وأن العمدة الإجماع. وحينئذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. والمشهور فيه الاحتياط والعمل على التعيين. ولعله لذلك قال في القواعد : « أحرم بلغته » , ونحوه ما عن المبسوط وغيره. وفي المعتبر : « انه حسن لأن التكبير ذكر , فاذا تعذر صورة لفظه روعي معناه ». لكن التعليل لا يقتضي التقييد بلغته.

[٣] لعدم الدليل على البدلية , والأصل عدمه. وفي كشف اللثام : « لا يعدل إلى سائر الأذكار ـ يعني ما لا يؤدي معناه ـ وإلا فالعربي منها أقدم نحو : الله أجل وأعظم ». لكن في كون معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.

[٤] لأنه الواجب الاختياري , فلا ينتقل الى بدله مع إمكانه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست