responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 66

في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة [١] ,

______________________________________________________

بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت , لا في المقام الذي ينحصر دليل لبدلية فيه بالإجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعاً. هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل , لعدم إحراز أداء المأمور به.

[١] على قدر الإمكان إجماعاً , لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام , وما ورد في مثل بلال ومن مائلة , وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبداً. كذا في الجواهر [١].

وأما موثقة مسعدة بن صدقة : « سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح , وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم , والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » [٢] وما‌ ورد من : « أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر » [٣] وما‌ ورد من أنه : « ليس شي‌ء ما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » [٤] فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [٥] فلا يدل على كيفية الواجب. وأما‌ حديث : « لا يترك الميسور بالمعسور » [٦] فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب‌


[١] الطبعة الحديثة ج ٩ صفحة ٣١١.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ـ ٧.

[٥] حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة : « انها لا تدع الصلاة بحال ». راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥.

[٦] غوالي اللئالي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست