بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت , لا في المقام الذي ينحصر دليل لبدلية فيه بالإجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعاً. هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل , لعدم إحراز أداء المأمور به.
[١] على قدر الإمكان إجماعاً , لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام , وما ورد في مثل بلال ومن مائلة , وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبداً. كذا في الجواهر [١].
وأما موثقة مسعدة بن صدقة : « سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح , وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم , والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » [٢] وما ورد من : « أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر » [٣] وما ورد من أنه : « ليس شيء ما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » [٤] فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [٥] فلا يدل على كيفية الواجب. وأما حديث : « لا يترك الميسور بالمعسور » [٦] فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب