responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 54

كما أن زيادتها أيضاً كذلك [١] , فلو كبر بقصد الافتتاح , وأتى بها على الوجه‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور. بل في الحدائق نفي الخلاف فيه , لكن دليله غير ظاهر. وفي مجمع البرهان : « ما رأيت ما يدل عليه ». والإجماع على كونها ركناً لا يستلزمه , إلا إذا فسر الركن بما تقدح زيادته عمداً وسهواً كنقيصته , لكنه غير ثابت وان نسب الى المشهور , كيف؟! وظاهر ما في الشرائع والقواعد وغيرهما في مبحث القيام والنية والتكبيرة وغيرها من قولهم : « ركن تبطل بالإخلال به عمداً وسهواً » مقتصرين عليه : أن ليس معنى الركن الا ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً لا غير كما هو معناه لغة وعرفا. بل قد لا تتصور الزيادة عمداً فيها ـ بناء على المشهور من بطلان الصلاة بنية الخروج ـ فان قصد الافتتاح بها مستلزم لنية الخروج عما مضى من الصلاة , فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها. اللهم الا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور , أو على أن المبطل نية الخروج بالمرة لا في مثل ما نحن فيه. فتأمل.

ومثله في الاشكال الاستدلال له بعموم ما دل على قدح الزيادة في الصلاة [١] , ولعله اليه يرجع ما عن المبسوط من تعليل قدح الثانية بأنها غير مطابقة للصلاة , إذ فيه ـ مع أنه لا يختص ذلك بتكبيرة الافتتاح بل يجري في عامة الأقوال والأفعال المزيدة ـ : أن العموم المذكور محكوم بحديث : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » [٢]فان الظاهر عمومه للزيادة , فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير.

وأشكل من ذلك ما في التذكرة ونهاية الأحكام من تعليل قدح الثانية‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست