responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 53

______________________________________________________

نعم يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة , فقال (ع) : أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت : نعم. قال (ع) : فليمض في صلاته » [١] , وموثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر , فبدأ بالقراءة , فقال (ع) : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر , وإن ركع فليمض في صلاته » [٢] , وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح , فقال (ع) : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثمَّ قرأ ثمَّ ركع , وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت : فان ذكرها بعد الصلاة. قال (ع) : فليقضها ولا شي‌ء عليه » [٣].

هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب , وإن كان هو مقتضى الجمع العرفي لمخالفتها للإجماع المحقق المسقط لها عن الحجية. مضافا الى إمكان المناقشة في دلالة بعضها , كالصحيح الأول : لاحتمال أن يراد من التكبير فيه التكبير في آخر الإقامة. كموثق عبيد : « عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال (ع) : يعيد » [٤] , وكالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما في الوسائل [٥] , فتأمل.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٠.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.

[٥] يذكر ذلك تعليقا على صحيحة زرارة عن ابي جعفر. بعد ما ينقل عن الشيخ كلاماً وحمله على قضاء الصلاة فراجع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست