responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 349

في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى [١].

الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب [٢] , بل المستحب أيضاً [٣] إذا أتى به بقصد الخصوصية , فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل [٤]

______________________________________________________

[١] كما صرح بذلك في النصوص وقد تقدم بعضها.

[٢] إجماعا كما عن الغنية والمدارك والمفاتيح , وبلا خلاف كما عن مجمع البرهان , وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا. واستشهد له بما في صحيح علي بن يقطين : « عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال (ع) : ثلاث , وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [١]وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض , قال (ع) : يحرك جبهته حتى يتمكن , فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » [٢] , وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد : « فاذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض , ولا تنقر كنقرة الديك » [٣].

لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعها , ولو سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان بمقدار الذكر , فالعمدة الإجماع.

[٣] قد عرفت في الركوع الإشكال في دليله , ولذا توقف المصنف فيه هناك , والفرق بين المقامين غير ظاهر.

[٤] تقدم الكلام في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب السجود حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست