[١] قد عرفت الإشكال في تقديم مثل التفخج الفاحش على الجلوس.
[٢] كما يفهم من صحيح ابن يقطين المتقدم في المسألة السابقة. ويظهر من حكاية الخلاف في ذلك عن الشافعي في أحد قوليه : أنه لا مخالف فيه منا.
[٣] هو مذهب علمائنا كما في المعتبر , وعليه إجماع العلماء كما في المنتهى , وبالنصوص والإجماع كما في كشف اللثام , ويشهد له جملة من النصوص , كالنبوي المروي عن الفقيه : « المريض يصلي قائماً , فان لم يستطع صلى جالساً , فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن , فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر , فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه » [١] , والصادقي المروي عنه أيضاً : « يصلي المريض قائماً , فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً » [٢] وصحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) : ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعداً؟ فقال (ع) : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه , إذا قوي فليقم » [٣] وموثق زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم , ويدع الصلاة من قيام , فقال (ع) : بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ , هو أعلم بما يطيقه » [٤] , لظهورهما في أن