نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 115
الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال [١] فيقوم منتصباً معتمداً , وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدما ترك الاستقرار [٢] ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول , فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار , ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[١] هذا ظاهر لو كان الانتصاب داخلا في مفهوم القيام , لأنه حينئذ يدور الأمر بين ترك القيام وترك الاستقلال. ومشكل لو بني على وجوبه في القيام , إذ حينئذ يكون كالاستقلال , وترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجح ظاهر. اللهم إلا أن يحتمل تعينه ولا يحتمل تعين الاستقلال , فيدور الأمر بين التعيين والتخيير , أو يدعى أن المفهوم من صحيح ابن سنان[١] المسوغ للاعتماد للمريض مشروعية الاعتماد للمضطر ولو بلحاظ فوات الانتصاب. لكن لو سلم يرد مثله في صحيح ابن يقطين[٢] المشرع للانحناء مع الاضطرار.
[٢] لما عرفت من إجمال الدليل الدال على وجوبه , وعدم إطلاقه الشامل لهذا الحال , بخلاف دليل الانتصاب. لكن عليه يشكل الوجه في تقديم الاستقرار على الاستقلال الذي ذكره بعد ذلك , بل يتعين تقديم الاستقلال عليه , وكأن ما في المتن مبني على إطلاق أدلة الوجوب في الجميع , وأن الموارد المذكورة من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير. أو لأن تقديم ما ذكره فيها لأنه أقرب إلى أداء المأمور به , بناء على ثبوت الكلية المذكورة ولو بالإجماع , لكنه غير ظاهر ما لم يصدق الميسور عرفا.
[١] تقدم في مواضع منها : في المسألة : ٨ من احكام القيام.