نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 111
( مسألة ١٤ ) : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء , أو الميل إلى أحد الجانبين , أو مع الاعتماد , أو مع عدم الاستقرار , أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين [١] مقدم على الجلوس [٢].
فلا يجبان بالوجوب الغيري , وإنما يجبان عقلا فراراً عن الوقوع في الحرام , فالمقام نظير شراء الدابة أو استعارتها أو نحو ذلك , من أسباب استباحة التصرف في ركوبها في سفر الحج عند عدم القدرة على سلوك طريقه إلا بركوبها , وليس وجوب الشراء أو نحوه من الوجوب الغيري , بل هو عقلي بملاك وجوب الجمع بين غرضي الشارع. وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب التيمم على الجنب للوصول الى الماء الكائن في المسجد لا غير , بقصد الاغتسال منه. فراجع.
[١] ستأتي دعوى الجواهر : عدم معرفة الخلاف في تقديمه على الجلوس , والاعتماد عليها في الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس على من لم يستطع القيام لا يخلو من إشكال. واستفادة ذلك من صحيح ابن يقطين الآتي ـ كما ادعاه في الجواهر ـ غير ظاهرة , للفرق بين الحالتين ودعوى أنه ميسور القيام فيقدم على القعود لا تجدي إلا بعد ثبوت هذه الكلية بحيث يعارض بها إطلاق بدلية الجلوس عن القيام. ودليله غير ظاهر.
[٢] بلا إشكال ظاهر إلا في بعض صوره كما ستأتي الإشارة اليه. ويمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام ـ أعني الفاقد للانتصاب ـ من صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام , يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد , قال (ع) : يقوم وإن حنى ظهره » [١].