نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 110
( مسألة ١٢ ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط , أو الإنسان , أو الخشبة [١]. ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه , بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
( مسألة ١٣ ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما [٢].
واستشكل في جميع ذلك في الجواهر ـ تبعاً لما في مفتاح الكرامة ـ وهو في محله كما عرفت. ولأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية , فإنها واجبة حينئذ. ولذا فرع في الذكرى , وجامع المقاصد على ذلك بقوله : « ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » , وقد عرفت أن المسألتين من باب واحد , والأدلة المذكورة إن تمت في الثانية تمت في الأولى , فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
[١] كما صرح بذلك كله في الجواهر. والعمدة فيه ظهور الإجماع على عدم الفرق , وإلا فلو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير , التي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط , المقتضية للتعيين كما هو المشهور. وليس في صحيح ابن سنان أو غيره ـ مما سبق ـ [٢] إطلاق ينفيه.
[٢] لأجل أن الاعتماد على الشيء في الصلاة ليس تصرفاً صلاتياً , فاذا كان الاعتماد محرماً لكونه اعتماداً على المغصوب لا تفسد الصلاة , فالشراء والاستئجار الراجعان الى ملك العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة ,