responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 110

( مسألة ١٢ ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط , أو الإنسان , أو الخشبة [١]. ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه , بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

( مسألة ١٣ ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما [٢].

______________________________________________________

الاستقرار , وبقوله (ص) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » [١].

واستشكل في جميع ذلك في الجواهر ـ تبعاً لما في مفتاح الكرامة ـ وهو في محله كما عرفت. ولأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية , فإنها واجبة حينئذ. ولذا فرع في الذكرى , وجامع المقاصد على ذلك بقوله : « ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » , وقد عرفت أن المسألتين من باب واحد , والأدلة المذكورة إن تمت في الثانية تمت في الأولى , فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.

[١] كما صرح بذلك كله في الجواهر. والعمدة فيه ظهور الإجماع على عدم الفرق , وإلا فلو احتمل تعين واحد من ذلك كانت المسألة من موارد الشك في التعيين والتخيير , التي يكون المرجع فيها أصالة الاحتياط , المقتضية للتعيين كما هو المشهور. وليس في صحيح ابن سنان‌ أو غيره ـ مما سبق ـ [٢] إطلاق ينفيه.

[٢] لأجل أن الاعتماد على الشي‌ء في الصلاة ليس تصرفاً صلاتياً , فاذا كان الاعتماد محرماً لكونه اعتماداً على المغصوب لا تفسد الصلاة , فالشراء والاستئجار الراجعان الى ملك العين أو المنفعة مما لا تتوقف عليهما الصلاة ,


[١] كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٦٢ حديث : ١١٩٦.

[٢] تقدم ذكرها في المسألة : ٨ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست