( مسألة ١٠ ) : إذا ترك الانتصاب , أو الاستقرار , أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني [١] , لكن الأحوط فيه الإعادة.
لكن لإعراض المشهور عنه وضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبي : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر , وإن كان وجهه غير ظاهر.
[١] لحديث : « لا تعاد الصلاة » [١]الدال بإطلاقه على صحة الصلاة مع الإخلال بجزء منها , أو شرط لها , أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة , الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية , الشامل بإطلاقه للعمد والسهو , ومنه المقام. نعم لو تمَّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان القيام ركناً ـ كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع ـ بطلت الصلاة لفوات الركن , لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف , ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.
فإن قلت : إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام , فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه , فاذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه , فاذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت : يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط , لكنه غير ثابت , فان دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم[٢] , والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع الإجماع , والمتيقن منه ذلك أيضاً.
هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقاً , أما لو كانت مستفادة من الإجماع ـ كما في الاستقرار على ما عرفت ـ