responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 108

______________________________________________________

( مسألة ١٠ ) : إذا ترك الانتصاب , أو الاستقرار , أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني [١] , لكن الأحوط فيه الإعادة.

لكن لإعراض المشهور عنه وضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبي : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر , وإن كان وجهه غير ظاهر.

[١] لحديث : « لا تعاد الصلاة » [١]الدال بإطلاقه على صحة الصلاة مع الإخلال بجزء منها , أو شرط لها , أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة , الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية , الشامل بإطلاقه للعمد والسهو , ومنه المقام. نعم لو تمَّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان القيام ركناً ـ كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع ـ بطلت الصلاة لفوات الركن , لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف , ولا سيما بالنسبة إلى الأخيرين.

فإن قلت : إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا في مفهوم القيام , فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه , فاذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه , فاذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.

قلت : يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط , لكنه غير ثابت , فان دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم‌[٢] , والموضوع فيه ذات القيام. ودليل ركنية المتصل بالركوع الإجماع , والمتيقن منه ذلك أيضاً.

هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقاً , أما لو كانت مستفادة من الإجماع ـ كما في الاستقرار على ما عرفت ـ


[١] تقدم مراراً. راجع أول فصل تكبيرة الإحرام.

[٢] تقدم ذكره في أول فصل القيام‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست