[١] للإطلاق الموافق لأصل البراءة , وفي الذكرى : « الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام , ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » ونحوه في الدروس , واختاره في كشف اللثام , واستظهره في الجواهر , وجزم به في كشف الغطاء , بل في مفتاح الكرامة : « لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ». لما تقدم من أن الأصل والتأسي , ولأنه المتبادر , ولعدم الاستقرار , وللمروي عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم , ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) فوضعها » [٢] وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الإطلاق غير ظاهر.
[٢] لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه , ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم , ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) : قلت له : « (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[٣]قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام , أن يقيم صلبه ونحره » [٤]