responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 107

وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً , بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة [١].

( مسألة ٩ ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً [٢] , وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

______________________________________________________

بِكُمُ الْعُسْرَ ) [١].

[١] للإطلاق الموافق لأصل البراءة , وفي الذكرى : « الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام , ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » ونحوه في الدروس , واختاره في كشف اللثام , واستظهره في الجواهر , وجزم به في كشف الغطاء , بل في مفتاح الكرامة : « لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ». لما تقدم من أن الأصل والتأسي , ولأنه المتبادر , ولعدم الاستقرار , وللمروي عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم , ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) فوضعها » [٢] وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الإطلاق غير ظاهر.

[٢] لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه , ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم , ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) : قلت له : « ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٣] قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام , أن يقيم صلبه ونحره » [٤]


[١] البقرة : ١٨٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب القيام حديث : ٤.

[٣] الكوثر : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست