responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 447

نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر [١]. لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم [٢]. فتحصل : أنه إما عالم ببقاء العذر الى آخر الوقت , أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين , فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء , ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع , ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء , والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع.

( مسألة ٤ ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار , بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى [٣] عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً , وإن لم يكن‌

______________________________________________________

[١] إجماعاً كما في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر. ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائداً على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فان تمَّ فهو , وإلا فإطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار. ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة ,

[٢] بل التأخير فيه أحوط ـ كما نص عليه في الجواهر ـ خروجاً عن شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعى عليه الإجماع من جماعة , فعن الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله.

[٣] فان المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين : أن محل الخلاف‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست