نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 86
واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد [١] وإن كان غمسه على التدريج [٢] , فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف [٣] كما إذا خرجت رجله , أو دخلت في الطين [٤] قبل أن يدخل رأسه في الماء , أو بالعكس , بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى [٥]
أقول : من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة. وبقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على الأعضاء الثلاثة , المعتبر في الغسل الترتيبي , فمفاد النصوص حينئذ نفي اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة؟! , وسيأتي في المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر.
[١] كما يقتضيه ظاهر الارتماس والانغماس المذكورين في النصوص والفتاوى.
[٢] يعني : لا في آن واحد , فلا ينافي ما تقدم في المتن من اعتبار الدفعة العرفية.
[٣] بلا خلاف ظاهر. نعم قد يوهم الخلاف الآتي ـ فيما لو خرج وفي بدنه لمعة ـ الخلاف في المقام , لكنه ليس في محله , إذ الخلاف هناك مبني على صدق الارتماس , وإلا فلا إشكال في البطلان. فلاحظ.
[٤] دخول الرجل في الطين لا ينافي صدق الارتماس وكونه تحت الماء وإنما ينافي صدق استيلاء الماء على تمام بدنه في آن واحد , فحينئذ يجري الكلام الآتي في اللمعة فيها. فانتظر.
[٥] كما نسب الى المعروف. وعن الكفاية وغيرها العدم. وهو في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 86