responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 87

بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه [١] كفى على الأقوى [٢].

______________________________________________________

محله , بناء على ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبي في الوجه الأول من الوجهين الآتيين في المسألة الرابعة , إذ لو لم يخرج لم يقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا يصح. أما بناء على جواز وقوعه على الوجه الثاني فلا موجب للخروج. فانتظر لما سيأتي في المسألة المذكورة.

[١] في وجوب التحريك تأمل , لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان في مفهوم الغسل , بل تمام مفهومه استيلاء الماء على المحل بنحو يوجب النظافة ودعوى اعتباره في المقام ـ لأجل النصوص الخاصة به , مثل : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » [١]أو : « فقد أجزأه » [٢] ـ خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفى , ولا سيما وقد‌ ورد أيضاً : « كل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته » [٣]. ويعضده ظاهر نصوص الارتماس‌ , لخلوها عن ذكر التحريك. ومثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا , فاذا كان في داخل الماء ونوى الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودي غير النية , فلزوم التحرك لأجل تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع : أن المكث في داخل الماء حال النية أيضا فعل وجودي صادر منه باختياره.

[٢] ولعله المشهور , بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد النراقي الإجماع عليه , وفي المستند : « الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة , بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق عرفاً أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك ,


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست