تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[١] وقولهم (ع) : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [٢] , و: « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟! » [٣] , و: « إنما الماء من الماء » [٤] ونحوها. ولأنه لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط به , والتالي باطل , لوجوب الغسل قبل الفجر في الصوم , فالمقدم مثله. ولخبر معاذ المروي عن محاسن البرقي عن الصادق (ع) « أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله. فقال (ع) : شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول (ص) والصلوات الخمس , وصيام شهر رمضان , والغسل من الجنابة , وحج البيت , والإقرار بما جاء من عند الله جملة , والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (ص) » [٥] ولبعض ما تقدم دليلا على الاستحباب النفسي.
هذا والمنسوب إلى ظاهر الأصحاب ـ كما عن التذكرة ـ وإلى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول ـ كما عن السرائر ـ وإلى فتوى الأصحاب ـ كما عن المحقق ـ وإلى الأكثر والشهرة ـ كما عن غيرهم ـ انتفاء الوجوب النفسي , وأنه إنما يجب شرطاً في غيره , استضعافاً لتلك الأدلة. إذ الآية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغيري ـ كما يشهد به سياقها , بل ينبغي أن يكون من المقطوع به , ولا سيما بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة , فإن حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان ـ