[١] لخبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال (ع) : لا » [٣]. فتأمل.
[٢] للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم , حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى , فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » [٤].
[٣] وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة , كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم[٥] الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل
[٤] لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة , لعموم