responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 47

فيها على غير وجه المرور. وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر [١] فلا بأس به. وكذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به [٢].

______________________________________________________

عليه القعود والجلوس. وبه يقيد إطلاق‌ خبر جميل : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها » [١] الشامل للمرور وغيره , فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الأول أقوى , لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما فالمرجع عموم النهي عن إتيان المساجد للجنب.

[١] لا يبعد صدق المرور بالدخول والخروج من باب واحد , لكنه يقيد بما في المتن , لظاهر الآية الشريفة , فإن عبور السبيل يختص به , بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي يخرج منه في طريق غير طريق الباب الذي دخل منه , فلو كانا متصلين في طريق واحد لم يصدق عبور السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبي الباب والخروج من جانب آخر.

[٢] أما أصل الأخذ في الجملة فلا خلاف في جوازه ظاهراً , بل حكي عليه الإجماع , وعن المنتهى : أنه مذهب علماء الإسلام. ويدل عليه‌ صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع) : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » [٢] وصحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) ـ في الحائض والجنب ـ : « ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال (ع) : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست