responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 46

الثالث : المكث في سائر المساجد [١] , بل مطلق الدخول [٢]

______________________________________________________

7 ـ في حديث الجنب والحائض ـ : « ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » [١] حرمة مطلق الكون فيه وإن لم يصدق عليه المرور ولا الاجتياز. ومنه يظهر أن التعبير بالاجتياز والجواز في المقام يراد منه مطلق الدخول فيه , كما عبر به جماعة , وإن كان قد يقتضي الاقتصار على ظاهره اختصاص التحريم بما يسمى اجتيازاً لا غير , لكنه ليس بمراد. ولذلك لم يتوهم أحد الاختلاف بين الأصحاب في ذلك , ولم يحرر بينهم النزاع فيه. مع أن ذلك لا يهم بعد ظهور الحسن في حرمة مطلق الدخول فيه بأي نحو كان فلاحظ.

[١] هذا هو الموافق للتعبير باللبث في لسان جماعة.

[٢] كما عبر به جماعة أخرى , وعن التذكرة , والمختلف , والمهذب وغيرها للتعبير بالاستيطان , وفي كلام بعض التعبير بالجلوس , ومراد الجميع واحد لما عرفت من عدم تحريرهم للنزاع في ذلك. والظاهر أن المراد هو اللبث كما تقتضيه الآية الشريفة بعد تفسيرها‌ في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال (ع) : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين , إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٢] .. » [٣] وربما يستفاد أيضاً من الاستدراك في مصحح جميل السابق ونحوه , فان الاستدراك بمنزلة الاستثناء. وعليه فيحرم ما لا يسمى مروراً أو اجتيازاً فيه , كالتردد فيه وكالدخول في أوله ثمَّ الخروج بلا فصل وان لم يصدق‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٧‌

[٢] النساء : ٤٣‌

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٠‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست