نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 450
وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر , وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام [١] وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
هذا وفي المعتبر قال : « وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة , فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت , وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » , ونحوه ما في النافع , ومقتضاه التحيض بالعشرة مع تجاوز الدم ولو كانت معتادة , بل صرح في الأول بأن النفساء لا ترجع مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس ولا الى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها , بل تجعل عشرة نفاساً وما زاد استحاضة. انتهى. واستدل له بأن أكثر النفاس عشرة. وبرواية يونس المتقدمة[١] المتضمنة للاستظهار بعشرة. وفيه : أن كون أكثر النفاس عشرة لا يقتضي البناء عليه مع الشك , فضلا عن صلاحية معارضة ما تضمن الرجوع الى العادة , كما هو كذلك في الحيض. والرواية ـ لو تمَّ كون المراد منها الاستظهار إلى العشرة ـ لا تقتضي ذلك إلا بناء على أن أيام الاستظهار من أيام النفاس , وهو ممنوع , لأنه خلاف ظاهر نصوصه , كما عرفت في مبحث الحيض. ولو كان المراد التنفس إلى العشرة لم يكن وجه لذكر عنوانين في النص : عنوان التنفس في العادة وعنوان الاستظهار , بل كان اللازم الأمر بالتنفس بعنوان واحد , كما لعله ظاهر.
[١] بلا خلاف ولا إشكال , لقاعدة الإمكان المتسالم عليها في المقام كما عرفت. وعن البيان وظاهر الذكرى : رجوع المبتدئة إلى التمييز ثمَّ إلى عادة أهلها , والمضطربة إلى التمييز ثمَّ الى الروايات. وقد يشير إليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « النفساء إذا ما ابتليت