نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 449
وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها [١] وإن رأت في العشرة [٢] وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل [٣] وعملت بعدها عمل المستحاضة ,
[١] للإجماع على أن مبدأ العشرة من حين الولادة , كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها. وقد يشهد له ما في رواية مالك بن أعين المتقدمة[١] وغيرها , مثل ما ورد من قول النبي (ص) لأسماء : « منذ كم ولدت؟ » [٢] لكن شيخنا في الجواهر استشكل في ذلك , لظهور الروايتين في واجدة الدم , فلا تشملان ما لو رأته في العاشر أو فيما بعده. نعم قام الإجماع على نفي نفاسية ما بعده فيبقى العاشر , وحينئذ يحكم بتكملته في المعتادة بما بعد العشرة , لما دل على أنها تأخذ بعادتها , بناء على ما يأتي من ظهورها في العادة العددية التي مبدؤها الرؤية كالحائض , كما هو قضية مساواتها للحائض في الاحكام. وفيه : أنه لا مجال لذلك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. وغلبة رؤية الدم حين الولادة لا توجب الانصراف المعتد به , وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير بعيد.
[٢] مورده الرؤية في تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتي بيان صوره في المسألة الآتية.
[٣] على المشهور كما في الرياض , سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها , لإطلاق ما دل على رجوع النفساء إلى عادتها وجعل الباقي استحاضة. واحتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد , كما في طهارة شيخنا الأعظم.