في بقاء الموضوع الشرعي , لكن ذلك خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) ورابعاً : إمكان جريان الاستصحاب التعليقي في صورة حدوث الدم بعد العشرة , فيقال : كان الدم بحيث لو رئي قبل العشرة لكان نفاساً وهو على ما كان. وقد حقق المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب التعليقي في محله. إلا أن يقال : القضية الشرطية المذكورة ليست مذكورة في الدليل الشرعي , وإنما هي مستنبطة منه , لكونها من لوازم مضمونه , وذلك غير كاف في صحة الاستصحاب التعليقي , كما أشرنا إلى ذلك في مبحث نجاسة العصير. هذا وأما استصحاب الحدث فهو وإن كان لا يتوقف على القول بصحة الاستصحاب في الأمور التدريجية , لكون الظاهر أن الحدث من الأمور القارة المستند حدوثه الى وجود الدم , وبقاؤه إلى استعداد ذاته , الا أنه الا يجدي في ترتيب أحكام النفساء , بل إنما يجدي في ترتيب أحكام الحدث والفرق بينهما ظاهر.
الثاني : ما ورد من أن النفاس حيض محتبس (١). وفيه ـ كما تقدم ـ أنه وارد لبيان قضية واقعية خارجية لا تشريعية تنزيلية , ولا سيما بملاحظة توصيفه بالاحتباس , إذ لا أثر للحيض المحتبس ليصح التنزيل منزلته , فلا مجال للتمسك به في أمثال المقام.
الثالث : مرسلة المفيد المحكية في السرائر عنه : « أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء : أحد عشر يوماً , وفي رسالة المقنعة : ثمانية عشر يوما , وفي كتاب الإعلام : أحد وعشرين يوما. فعلى أيها العمل؟ فأجاب : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام .. ( الى أن قال ) : وعملي في
__________________
[١] تقدم التعرض لذلك في المسألة العشرين من فصل أحكام الحيض. ويأتي الكلام فيه في المسألة العاشرة من هذا الفصل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 438