لكن يجب حملها على طرف القلة بقرينة الإجماع والنصوص على تحديد الكثرة. فتأمل.
[١] إجماعا , حكاه جماعة كثيرة.
[٢] هذا بناء على أن أكثره عشرة , وأما بناء على أن أكثره أكثر من ذلك فهو نفاس على ما ذكره في المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة ثمَّ انقطع ورأته بعد العشرة ففيه احتمالان ذكرهما في المنتهى : احتمال الحكم بالحيض , واحتمال الحكم بالنفاس.
[٣] كما هو المشهور , كما عن جماعة. واستدل له بأمور :
الأول : أصالة عدم النفاس , أو أصالة عدم أحكامه. ولا يعارضه استصحاب موضوعه ـ لمنع جريانه في التدريجيات ـ ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها , أعني : النفساء شرعاً. مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور , كما لو حدث الدم بعد العشرة. كذا ذكره شيخنا الأعظم في طهارته. وفيه : أولا : أن أصالة عدم النفاس إن كان المراد بها أصالة عدم النفاس الشرعي العرفي فلا مجال لها , لأن الشك إن كان فهو من جهة الشك في المفهوم , ومعه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكرراً. وثانياً : أن التحقيق صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات , كما حققه المستدل (ره) في محله. وثالثاً : أنه يكفي في بقاء الموضوع في الاستصحاب صدق البقاء عرفاً , وهو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي هو الدليل , فالشك في دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 437