الآخر : « فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها الوضوء عند كل صلاة » [١]. نعم يعارضها في ذلك خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في الحبلى : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٢] , ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء [٣]. لكن يتعين الجمع بينها بحمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة , والاولى على القليلة , بشهادة خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الحبلى : « وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء » [٤].
وعليه فيكون مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص : أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وان لم يجز الدم الكرسف , وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد , والصفرة إن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة , كما ذكره الأستاذ (ره) في رسالة الدماء معترضا به على المشهور.
ويمكن الخدش فيه ( أولا ) : بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في موثق سماعة كون إحداهما مفهوما للأخرى , وحينئذ كما يمكن حمل الشرط في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن حمل الشرط في الأولى على معنى جواز الدم من الكرسف أيضا , بل الثاني أظهر , وحينئذ يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد. ( وثانيا ) : بأن ظاهر التعبير بالصفرة في ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور , لظهوره في كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له , فلا إطلاق له