responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 385

______________________________________________________

الاغتسال مرة‌ كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد » [١] , أو ثلاث مرات , كمصحح ابن سنان : « المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر , ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء , ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر » [٢] , وعليهما يحمل ما‌ في مصحح الصحاف عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل في وقت كل صلاة » [٣] , وما‌ في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت » [٤] , فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف.

نعم قد يعارضها‌ موثق سماعة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا , وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة , وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل , هذا إن كان الدم عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء » [٥] , ومقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً , وإن كان مع الانغماس أو السيلان. ومثله في ذلك‌ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » [٦] , وخبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصل , ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها » [٧] , وخبره‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٧‌

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٣‌

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٦‌

[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٧] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٨‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست