شرع طهارتين ـ وضوءاً وغسلا ـ يجزي كل منهما في كل موضع يشرع فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر. بل يعضدها النصوص المتضمنة انتقاض الأغسال المستحبة للفعل ـ كالإحرام , ودخول مكة , والزيارة ـ بالنوم أو مطلق الحدث [١] فإنها لو لم تكن رافعة للحدث لم تنتقض به.
[١] كما هو المشهور , بل عن ظاهر محكي السرائر : نفي الخلاف في عدم وجوب التقديم , فضلا عن اشتراط صحة الغسل به , وفي الرياض عن بعض مشايخه : نفي الخلاف في عدم الشرطية. لكن ظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وغيرهم : وجوب التقديم وشرطيته , كما هو ظاهر الصحيح الأول المعتضد بإطلاق روايتي عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) [٢] وصحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) : « الوضوء بعد الغسل بدعة : » [٣]. وفي المعتبر : أن ذلك مروي بعدة طرق[٤] , فيجب لأجله رفع اليد عن إطلاق الصحيح الثاني , لو لا ما عرفت من نفي الخلاف في عدمه , إلا أن يعارض بما في الذكرى من أن إيجاب التقديم أشهر. ويساعده محكي الأمالي المتقدم , وما عن الغنية من الإجماع عليه , وحينئذ فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل جداً. اللهم إلا أن يقال : إن الصحيح الأول مع الصحيح الثاني واحد , وحينئذ لم يثبت وجود القيد فيه لاختلاف النقل , فالمرجع أصل البراءة من وجوب التقديم. وخبر
[١] تقدم التعرض لذلك في المسألة العاشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة. من هذا المجلد ويأتي تفصيله في الأغسال المسنونة في المجلد الرابع.