responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 347

أو بينه [١] إذا كان ترتيبياً , والأفضل في جميع الأغسال [٢] جعل الوضوء قبلها.

( مسألة ٢٦ ) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض [٣] وإن لم تتوضأ , فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل , بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

______________________________________________________

ابن يقطين قد اختلفت النسخ فيه. وفيه : أن دعوى الاتحاد غير ظاهرة , لاختلاف المتنين من غير هذه الجهة , فيجب البناء على التعدد والتقييد. اللهم إلا أن يكون الاختلاف من باب النقل بالمعنى. نعم البناء على وحدة الصحيحين خلاف الأصل , وحينئذ يتعين التقييد.

[١] كما عن غير واحد : التنصيص عليه , منهم : جامع المقاصد , بل قال : « ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد ». ولا بأس به بناء على العمل بالإطلاق , بل لعله أولى من التأخير , لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضاً لمخالفته‌ لمرسل نوادر الحكمة « ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » [١].

[٢] كما عن جمع. منهم : الشيخ في المبسوط والنهاية. حملا للصحيح الأول على الندب.

[٣] وفي الجواهر : « بلا إشكال في ذلك بحسب الظاهر » وعلله : بظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل , فهي به تكون كغير الحائض غير المتوضئة. ولكنه غير خال عن الإشكال , فإن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه. فدعوى انه ليس شرطاً في حصول الطهارة من الأكبر , وإنما يكون شرطاً في حصول‌


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست