ابن يقطين قد اختلفت النسخ فيه. وفيه : أن دعوى الاتحاد غير ظاهرة , لاختلاف المتنين من غير هذه الجهة , فيجب البناء على التعدد والتقييد. اللهم إلا أن يكون الاختلاف من باب النقل بالمعنى. نعم البناء على وحدة الصحيحين خلاف الأصل , وحينئذ يتعين التقييد.
[١] كما عن غير واحد : التنصيص عليه , منهم : جامع المقاصد , بل قال : « ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد ». ولا بأس به بناء على العمل بالإطلاق , بل لعله أولى من التأخير , لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضاً لمخالفته لمرسل نوادر الحكمة « ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » [١].
[٢] كما عن جمع. منهم : الشيخ في المبسوط والنهاية. حملا للصحيح الأول على الندب.
[٣] وفي الجواهر : « بلا إشكال في ذلك بحسب الظاهر » وعلله : بظهور الأدلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل , فهي به تكون كغير الحائض غير المتوضئة. ولكنه غير خال عن الإشكال , فإن نصوص وجوب الوضوء ظاهرة في شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه. فدعوى انه ليس شرطاً في حصول الطهارة من الأكبر , وإنما يكون شرطاً في حصول