ثمَّ إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ـ لمرسل حريز
[١] الظاهر في المانعية ـ يجب البناء عليه هنا , لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد , وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعاً للأصغر , فالبناء عليه هنا غير ظاهر ـ بناء على وجوب الوضوء ـ لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر , بل قد يكون الثابت خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا , إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمه , ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه , بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها في الاتحاد في الكيفية لا غير , ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا ,
[١] كما تقدم.
[٢] وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى الأكثر , بل هو المشهور شهرة عظيمة , وعن أمالي الصدوق : « من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ». ويدل عليه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة »
[٢]. وإرساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل , وكون المرسل له من أصحاب الإجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة , كما عن الشيخ. ومنه صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : « في كل
__________________
[١] لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة