responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 343

والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء [١] بخلافه فإنه يجب معه الوضوء [٢]

______________________________________________________

ثمَّ إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر ـ لمرسل حريز

[١] الظاهر في المانعية ـ يجب البناء عليه هنا , لما تقدم من اتفاق النص والفتوى على الاتحاد , وإن كان البناء على انتقاضه من جهة كونه رافعاً للأصغر , فالبناء عليه هنا غير ظاهر ـ بناء على وجوب الوضوء ـ لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغر , بل قد يكون الثابت خلافه. وأدلة الاتحاد لا مجال لها هنا , إذ الفرق إنما هو في وجوب الوضوء معه وعدمه , ولا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه , بل يمكن المنع عن تعرضها لذلك لظهورها في الاتحاد في الكيفية لا غير , ولذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفي اعتبار الوضوء هنا ,

[١] كما تقدم.

[٢] وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى الأكثر , بل هو المشهور شهرة عظيمة , وعن أمالي الصدوق : « من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله ». ويدل عليه‌ صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة »

[٢]. وإرساله لا يقدح في العمل به بعد انجباره بالعمل , وكون المرسل له من أصحاب الإجماع ولا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة , كما عن الشيخ. ومنه‌ صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : « في كل‌

__________________

[١] لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة‌

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست