responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 315

ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت [١]. بل أو سمعت [٢]

______________________________________________________

على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقاً ـ الحرمة هنا أيضاً , إلا أني لم أعثر على قائل بها , وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور. مضافاً إلى وهنه في نفسه. وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية.

[١] كما عن السرائر والمختلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها , لمصحح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع) : لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها .. » [١] , وبضميمة قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وإن كانت حائضاً , مع عدم المعارض له , لاختصاص ما يتوهم معارضته له من مصحح البصري‌ وخبر غياث‌ الآتيين بصورة السماع الذي هو غير محل الكلام , وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر. ومن هذا يظهر لك ضعف ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من الحرمة. ومثله ما عن الاستبصار والجامع من القول بالاستحباب.

[٢] كما عن السرائر وغيرها مما تقدم آنفاً , لإطلاق أدلة وجوبها على السامع. مضافاً إلى‌ صحيح الحذاء : « سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [٢] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قرئ بشي‌ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد , وإن كنت على غير وضوء , وإن كنت جنباً , وإن كانت المرأة لا تصلي , وسائر القرآن أنت بالخيار , إن شئت‌


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست