نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 314
دون الرواق [١] منها , وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك , وإلا حرم [٢]. وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج [٣] إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.
( مسألة ١ ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [٤] , وإن شكت في ذلك صحت [٥] , فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها. ولا يجب عليها الفحص [٦] وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.