ينام ولم ير في نومه أنه احتلم , فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء , هل عليه غسل؟ قال (ع) : نعم » [١].
لكن كما يحتمل فيهما السؤال عن الحكم الظاهري للمني المشكوك كونه من المكلف , أو المعلوم كونه منه المشكوك كونه من جنابة جديدة , يحتمل أيضا أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي للمني المعلوم الخروج من المكلف إذا لم يكن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج , وحيث أنه يمتنع أن يكون السؤال عنهما معا ـ لعدم الجامع بينهما ـ ولا قرينة على تعيين أحدهما بعينه لا مجال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة : من عدم نقض اليقين بالشك.
هذا مضافا الى معارضتهما بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال (ع) : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » [٢] , وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأولين على الثوب المختص ـ بقرينة ذكر الفخذ في أحدهما ـ وحمل الأخير على المشترك , يمكن أيضا حمل الأولين على صورة العلم بكون المني من جنابة لم يغتسل منها وحمل الأخير على صورة العلم بكونه منه مع احتمال كونه من جنابة قد اغتسل منها , بقرينة اختلاف المتنين في الخصوصيات المناسبة لذلك , فان قول السائل في موثق سماعة : « ولم يكن رأى في منامه .. » ظاهر في السؤال عن خروج المني بدون احتلام في النوم السابق على الرؤية فيكون السؤال فيه عن الحكم الواقعي. وأما قول السائل في موثق أبي بصير « ولم يعلم أنه احتلم » فظاهر في السؤال عن رؤية المني مع عدم العلم بسببه ,