نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 23
وجب الغسل على الخنثى [١] دون الرجل والأنثى [٢].
( مسألة ١ ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [٣] وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه , وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [٤] , وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [٥] وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به [٦] , وإذا علم أنه منه ولكن
[٢] لاحتمال كون كل منهما لا واطئاً للعضو الأصلي ولا موطوءاً به. نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك , للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما.
[٣] ضرورة حجية العلم.
[٤] كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ , ولاستصحاب الطهارة. وعن المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع. وعلل بالاحتياط. وهو كما ترى.
[٥] لاستصحاب الطهارة.
[٦] فإن ظاهر جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ , عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة : « عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح , ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » [١] , وموثقه الآخر : « عن الرجل