ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [١] , ومرسلة يونس الطويلة , وفيها : « وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو أكثر » [٢] , وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة » [٣]المنافاة لما ذكر , لكنها محمولة على غير ظاهرها , أو مطروحة , لما عرفت.
[١] كما عن الإسكافي , والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع , والمحرر لابن فهد , والمنتهى والتذكرة وغيرها , بل ظاهر محكي الأخيرين : الإجماع عليه , ففي أولهما : « أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة , وهو مذهب علمائنا أجمع » , ونسبه الى أبي يوسف وغيره , ثمَّ نسب أيضاً الى أبي يوسف في رواية أخرى : كفاية يومين وأكثر الثالث انتهى. وفي ثانيهما : « أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها , بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت .. الى أن قال : وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث » , وعن الجامع : « لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضاً لأنه لم يستمر ثلاثة أيام , بلا خلاف ».
وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم , منهم : شيخنا في الجواهر , وشيخنا الأعظم في طهارته , وغيرهما , بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام في الاستمرار. واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك , بل قال شيخنا الأعظم (ره) : « مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات