لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة , أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم , أو أصالة عدم حيضية هذا الدم. لكن عرفت في المسألة السابقة الإشكال في جميع ذلك.
[١] يعني : فتستصحب.
[٢] بلا خلاف , كما عن السرائر , بل إجماعاً , كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها , وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع) , وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة , كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » [١]. ومصحح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع) : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » [٢] ونحوهما غيرهما.
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار ـ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين , وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٣] , وموثق سماعة : « عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة , ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة