responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 186

إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية [١].

( مسألة ٦ ) : أقل الحيض ثلاثة أيام , وأكثره عشرة [٢] ,

______________________________________________________

لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة , أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم , أو أصالة عدم حيضية هذا الدم. لكن عرفت في المسألة السابقة الإشكال في جميع ذلك.

[١] يعني : فتستصحب.

[٢] بلا خلاف , كما عن السرائر , بل إجماعاً , كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها , وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع) , وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة , كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » [١]. ومصحح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع) : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » [٢] ونحوهما غيرهما.

نعم قد يظهر من‌ مصحح حميد عن إسحاق بن عمار ـ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين , وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٣] , وموثق سماعة : « عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة , ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست