أو يعيده؟ قال (ع) : لا يجزئه , لأنه إنما دخل بوضوء » [١] ونحوه صحيحه الآخر في غسل الزيارة[٢] , وصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » [٣]. وموثق إسحاق عن غسل الزيارة : « يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد , أيجزئه ذلك؟ قال (ع) : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا , فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤] وقريب منه خبره الآخر [٥]. وموردها وإن كان خاصاً , لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل , كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج , وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة , ويلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم , قال (ع) : ليس عليه غسل » [٦] فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض , وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
[١] لاستصحاب العدم , أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر , أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٤