responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 133

( مسألة ١١ ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة , أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به [١] ,

______________________________________________________

أو يعيده؟ قال (ع) : لا يجزئه , لأنه إنما دخل بوضوء » [١] ونحوه صحيحه الآخر في غسل الزيارة‌[٢] , وصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » [٣]. وموثق إسحاق عن غسل الزيارة : « يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد , أيجزئه ذلك؟ قال (ع) : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا , فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤] وقريب منه خبره الآخر‌ [٥]. وموردها وإن كان خاصاً , لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل , كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج‌ , وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.

وأما‌ صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة , ويلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم , قال (ع) : ليس عليه غسل » [٦] فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض , وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تمام الكلام في الأغسال المسنونة.

[١] لاستصحاب العدم , أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر , أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٣‌

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٢‌

[٦] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست