responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 134

وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى [١] , وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل , كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان , لعدم تحقق الفراغ حينئذ , لعدم اعتبار الموالاة فيه [٢] , وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

( مسألة ١٢ ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل , ثمَّ شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً , أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ,

______________________________________________________

فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ , فإنه لا فرق في جريانها بين الجزء المشكوك شرطه والكل , والتخصيص بالثاني بلا مخصص , بعد عموم النص الموافق لارتكاز العقلاء.

[١] لعموم قاعدة التجاوز , كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء. والخروج عنه في الوضوء لا يقتضي الخروج عنه في الغسل أو التيمم. ودعوى , ان الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيط , غير ثابتة. والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير محله , لعدم العلم بذلك. فراجع ما تقدم في الوضوء.

[٢] قد عرفت في مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي , فلا يعتنى بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. وأما احتمال عدم الاعتناء بالشك فيه لمعتاد الموالاة فمبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل العادي , وقد تقدم الاشكال فيه أيضاً. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست