responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 469

أو أتوضأ لما فيه من المصلحة [١] , بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله. بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع [٢] أو التقييد , فلو اعتقد دخول الوقت. فنوى الوجوب وصفاً أو غاية , ثمَّ تبين عدم دخوله , صح إذا لم يكن على وجه التقييد , وإلا بطل [٣] , كأن يقول : أتوضأ لوجوبه. وإلا فلا أتوضأ.

( مسألة ٢٨ ) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة , على الأقوى [٤] , ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها‌

______________________________________________________

أو الندب من علله , فلا يكون علة لهما. وعلى الأول فنيته هي نية الأمر التي قد عرفت اعتبارها إجماعاً. لكن عطفه على الوجوب بـ ( أو ) لا يناسب هذا المعنى. نعم العبارة المذكورة إنما حكيت عن العدلية , فالمراد لا بد أن يكون ما عدا المعنى الأول. وكيف كان فلا دليل على اعتبار نية ذلك , لا تخييراً بينها وبين نية الوجوب أو الندب ـ كما هو ظاهر القائلين بها ـ ولا تعييناً , لما عرفت من صدق العبادة بدونها , والإطلاق المقامي قاض بعدمه.

[١] تفسير للوجه.

[٢] إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعي , لا الأمر الشرعي هذا إذا كان التشريع في ذات الأمر , أما إذا كان في وصف كونه واجباً أو ندباً فلا بأس , إذ لا يخرج الامتثال حينئذ عن أن يكون عن داعي الأمر الشرعي.

[٣] لأن انتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف وما هو ثابت لم يقصد امتثاله.

[٤] كما نسب إلى جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست